السيد محسن الحكيم
3
مستمسك العروة
فصل في النيابة لا إشكال في صحة النيابة عن الميت في الحج الواجب والمندوب ( 1 ) ، وعن الحي في المندوب مطلقا ، وفي الواجب في بعض الصور . ( مسألة 1 ) : يشترط في النائب أمور : أحدها : البلوغ على المشهور ، فلا يصح نيابة الصبي
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب نيابة الحج حديث : 1 .